عن عائشة . أن قريشاً أهمّهم المرأة المخزومية التي
سرقت ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله ، ومن يجترىء
عليه إلا اسامة ، فكلمه أسامة ، فقال الرسول : أتشفع
في حد من حدود الله ، ثم خطب فقال : إنما أهلك من كان
قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف
أقاموا عليه الحد ، وايم الله ! لو أن فاطمة بنت محمد
سرقت لقطعت يدها ، فأمر النبي بقطع يدها .
رواه البخاري ومسلم
الفوائد :
1- أن السرقة من كبائر الذنوب .
2- تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام لربه .
3- وجوب الحد في السرقـــة .
4- أن حد السرقة عام للرجال والنساء .
5- وجوب إقامة الحدود .
6- تعظيم حرمات الله .
7- تحريم الشفاعة في حد من حدود الله إذا وصلت الإمام
8- بيان سبب من أسباب هلاك الأمم .
9- أن إقامة الحدود سبب للنجاة .
10- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
11- عظم مكانة فاطمــة .
12- لا فرق بين غني وفقير في اقامة الحدود
13- عظم الشريعة الإسلامية .
14- الشدة في الدعوة إلى الله إذا احتيج إلى ذلك .
15- فيه الغضب إذا انتهكت حرمات الله ( غضب ممدوح ) .
16- جواز الحلف من غير استحلاف .
17- نوع من أنواع أيمان النبي ( وأيم الله ) .
18- وقوع الحوادث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام .
19- العمل بالقرآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
20- الحكمة من قطع اليد لأنها هي التي تولت السرقة
21- عظمة الشريعة الإسلامية في حماية المجتمع .
22- مكانة أسامة عند النبي عليه الصلاة والسلام .
23- تحريم المحاباة في إقامــة الحدود .
24- جواز ضرب المثل بالكبير القدْر للمبالغة في الزجر عن الفعل
25- الاعتبار بأحوال من مضى لقد كان في قصصهم عبرة .
26- أن حد السرقة ثابت في الأمم الماضية .
27- ينبغي للإمام والعالم أن يخطب إذا حدث ما يستدعي ذلك .
28- أن السرقة لا تختص بالحاجة ، بل تكون عن هوى وشهوة .
29- جواز التوكيل في إقامة الحدود .
30- إعلان إنكار الشفاعة في الحدود لأهميتهــا .