د.نوال العيد
(إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله، أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره، أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره". رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ:"فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً" وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية، وليس المعنى تمشيط الشعر وإنما المعنى القص والنتف) ابن عثيمين-رحمه الله- بتصرف.