الصفحة الرسمية للشيخ د. محمد العريفي .
من أحكام صيام التطوع
صيام يوم الاثنين سنة والحديث الوارد في ذلك رواه مسلم ، وأما صيام يوم الخميس فقد ورد استحبابه في حديث رواه الترمذي .. وصيام الاثنين آكد من صيام الخميس ومن صام الاثنين كل أسبوع فإنه ينال إن شاء الله أجر صوم الاثنين ، وينال أجر "المداومة" وهي أمر يحبه الله ، وينال أجر صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهو أجر عظيم قال صلى الله عليه وسلم : (صوم ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر كله) رواه البخاري ومسلم، وهذا الحديث يدل على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء كانت كل اثنين، أو كانت في الأيام البيض، أو كانت مفرقة في سائر أيام الشهر .. والأيام البيض هي 13 و 14 و15 ، سميت بذلك لأن لياليها بيضاء مقمرة لاكتمال البدر فيها .. ولا يجوز صيام يوم الجمعة تطوعاً إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوما بعده ، أما صيام الجمعة وحده على أنه قضاء أو كفارة فجائز .. وأما صوم يوم السبت فجائز وقد ورد في ذلك : (لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليها) ، لكنه ضعيف ..
ومن أفضل أنواع الصيام : صوم نبي الله داود قال صلى الله عليه وسلم : ( لا صوم فوق صوم داود ، شطر الدهر: صيام يوم ، وإفطار يوم ) متفق عليه .. ومن صام تطوعا ثم بدا له أن يفطر جاز له ذلك ولو كان لغير سبب ، قال صلى الله عليه وسلم (المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) حديث صحيح ، وقد يكون الإفطار أفضل كمن دُعي إلى وليمة ورأى من الداعي رغبة في أن يشارك في الأكل فليأكل جبراً لخاطر أخيه ، لأنه عليه الصلاة والسلام دُعي وكان معه رجل صائم فلم يأكل ، فقال له عليه الصلاة والسلام :
(دعاكم أخوكم وتكلف لكم ، كل وصم يوما مكانه إن شئت)