السؤال: رجل عنده دراهم، فلما مضى شهر من الحول، صرفها إلى ذهب لا يبلغ نصاب الذهب، ويبلغ نصاب الفضة، فهل ينقطع الحول، أو لا؟
هذه المسألة تحتوي على عدة صور:
إحداها: إذا كان هذا الذي صرف الدراهم التي هي نصاب الفضة بذهب في أثناء الحول قاصدًا بذلك التحيل على إسقاط الزكاة، فهذا لا ينفعه؛ لأن كل حيلة تسقط الواجب فهي لاغية.
ثانيها: إذا لم ينو التحيل، لكن قصد صرفها لأجل الاتجار بها، وأن يتربص بها فرصة غلائها، كما هو الغالب، فهذا ذهبه لابد أن يبلغ نصاب عروض، وهو نصاب الفضة، فعليه زكاة عروض كما ذكروه في أموال الصيارفة، وأما الإنسان الذي عنده ذهب، فجعله فضة، أو بالعكس لقصد التريث به إلى فرصة غلائه، فإن زكاته زكاة عروض، فالغالب أن هذا قصد الصيارفة للدراهم بالذهب.
ثالثها: أن يصرف الدراهم بالذهب، ويقصد أن يبقي الذهب أبدًا، ويتخرجه شيئًا فشيئًا، ولا يقصد صرفه بالفضة، بل يبقيه لأجل أنه إذا بدت له حاجة اشترى بها ، والمراد بالحاجة: الحاجة التي يستعملها لأكل أو شرب أو لباس أو نحوه لا بقصد الاتجار، فهذا ينقطع الحول في حقه؛ لأن ماله صار ذهبًا غير قاصد لصرفه بالفضة، فلابد أن يبلغ نصاب ذهب، فتبين أن صورتين لا ينقطع الحول فيهما، وهما: إذا نوى التحيل، أو قصد صرفه عند سنوح الفرصة، وفي صورة ينقطع وهي: إذا نوى فيه القنية.